لا يجوز النكاح من غير مهر

ضمن أهم الإجابات في 
36,829

السؤال 112153

هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"لابد في النكاح من وجود المال ، لقوله سبحانه وتعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء/24. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : (التمس ولو خاتما من حديد) .

ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل .

ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لَمَّا لم يجد مالاً .

والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك ، لقول الله عز وجل : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"كتاب الدعوة" (2/210) .

المراجع

الصداق

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

السابق
ضمن أهم الإجابات في 
التالي

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play