الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

انقطع عنها دم النفاس ، ثم رأت نقاطاً من الدم ، فما حكم صيامها في تلك الحال ؟

السؤال

وضعت مولودي في شهر شعبان ،ثم أصابني مرض فلم ينزل دم النفاس إلا ثلاثة أيام ثم انقطع فاغتسلت وصليت ، ولم ينزل دم نهائيا حتى انتهى شهر شعبان وبدأ رمضان ، وبعد مضي أسبوع من رمضان وصفت لي الدكتورة مضاد حيوي فكنت أصوم لكن لا ينزل دم طول النهار وتنزل نقاط بسيطة قبل المغرب ، وبقيت هكذا طوال شهر رمضان ، فلم أعرف الطهر من عدمه لكن صمت الشهر كله ، فهل أعيد الصيام أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
لا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت المرأة من النفاس بعد الولادة ولو بأيام ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة ، فإنها تكون طاهراً ، وتجب عليها الصلاة ، ويصح منها الصوم ، ويجوز لزوجها أن يجامعها " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .

ويعرف الطهر - من الحيض أو النفاس- بإحدى علامتين :
الأولى : نزول القصة البيضاء .
والثانية : حصول الجفاف التام بحيث لا يبقى أثر من دم أو صفرة أو كدرة .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (156224) .

ثانياً :
نزول تلك النقاط القليلة من الدم بعد حصول الطهر التام من النفاس ، لا يعتبر من النفاس ، وعليه ، فإن المرأة تصلي وتصوم في تلك الحال .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (4/259) :
" ولدت امرأته في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك ، وبعد تسعة أيام من الولادة توقف الدم ، فاغتسلت وبدأت بالصلاة والصيام ، ولكنها تلاحظ إذا جاء الليل نزول نقط يسيرة من الدم ، ولا ترى شيئا من ذلك في النهار ، فما هو الحكم في ذلك ، وهل صلاتها وصيامها صحيحان ؟

الجواب : إذا كانت هذه المرأة رأت النقاء الخالص ، فإن صلاتها وصيامها صحيحان ؛ لأنها في حكم الطاهرات ، وما تراه من نقط دم يسيرة في الليل لا يعتبر نفاسا ، ولا يطلق عليه اسم الدم ، فلا يأخذ حكم النفاس " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم . فهل تفطر ولا تصلي ؟ أم ماذا تفعل ؟

فأجاب : إذا طهرت المرأة ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس ، وأعني الطهر في الحيض : خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء ، فما بعد الطهر من كدرة ، أو صفرة ، أو نقطة ، أو رطوبة ، فهذا كله ليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض . قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) . أخرجه البخاري ، وزاد أبو داود : ( بعد الطهر) وسنده صحيح .

وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء ، فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها . ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف ، يعني القطن فيه الدم ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين" (11/281)

 

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب