الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم إخراج زكاة المال لمستشىفى السرطان للأطفال

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال لمستشفي السرطان للأطفال ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
مصارف الزكاة : هي مصارف محددة بينها الله تعالى في القرآن الكريم ، فمن أخرج الزكاة لغير هذه المصارف ، فإنها لا تجزئه ، ويجب عليه أن يعيد إخراج الزكاة مرة أخرى ، ويضعها في موضعها المحدد شرعا .
ولمعرفة هذه المصارف ينظر السؤال رقم (46209) .

وليس بناء المستشفيات ، ولا تجهيزها ، وشراء المعدات لها : من مصارف الزكاة .
وينظر (212183) ، (224651) .

ويصعب جدا على من يدفع الزكاة لمستشفى أن يتأكد من أنها صرفت من مصرفها الشرعي .
فقد تنفق على تجهيزات المستشفى وتوسيعها ، أو شراء الأجهزة لها ، أو رواتب ومكافآت للعاملين بها ، أو شراء أدوية تعطى لكل المرضى ، الفقير منهم والغني ، والمسلم وغير المسلم..

ومعلوم أن مجرد المرض ليس سببا يستحق به الإنسان أن يأخذ من الزكاة ، بل لابد أن يكون فقيرا أو مسكينا ، (أي : محتاجا للمال ليس عنده ما يكفيه) ، أو يكون مدينا للمستشفى بنفقات العلاج ، فيعطى من الزكاة ليسدد ما عليه من دين .
ولا بد مع ذلك أن يكون مسلما .

وبالتالي ..
فإعطاء الزكاة لمستشفى لا يخلو من إشكال ، ولا يتيقن الدافع أنه قد أخرج زكاته في مصرفها الشرعي .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال :
مرفق لفضيلتكم صورة من خطاب مستشفى الملك فيصل التخصصي حول طلبهم المساعدة للصندوق الخيري الموجود بالمستشفى، الخاص بمساعدة المحتاجين والفقراء الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج والإقامة داخل مدينة الرياض ، بالنسبة للأشخاص المرضى ومرافقيهم الذين يأتون من كل أنحاء المملكة . فهل ترون فضيلتكم جواز الصرف لهذا الصندوق من الزكاة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا، وجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم.

فأجابوا :
"لا نرى جواز دفع الزكاة لمثل هذا الصندوق؛ لعدم دخول المستفيدين منه في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا، على وجه يوثق به ويطمئن إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان" انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة (9/437، 438) .

هذا ، مع أن السؤال إنما هو عن صندوق سيكون خاصا بالفقراء والمحتاجين ، ولكن لما كان فقرهم وحاجتهم لا يمكن الثقة به في الغالب ، لأنهم أشخاص مجهولون بالنسبة لدافع الزكاة ، وبالنسبة للقائمين على الصندوق ، فلا يمكن الثقة والاطمئنان أن الزكاة قد صرفت في مصرفها الشرعي ، فأولى بالمنع ما يكون من تبرع للمستشفى .. هكذا على سبيل العموم .

ثانيا :
إذا كان دافع الزكاة لا تطيب نفسه إلا بدفع شيء من زكاة ماله في هذا المجال ، فالحل الشرعي في هذا : أن يذهب إلى المستشفى ، ويتفقد المرضى بنفسه ، وينظر المحتاج منهم ، ويتحرى عن حاله ؛ ثم يعطيه الزكاة في يده ، أو يعطيها لأهله إن كانوا هم الذي ينفقون عليه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب