الحمد لله.
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول رواه البخاري 2/117، 6/190، ومسلم 2/717، 718، 721، برقم (1034، 1036، 1042).
أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط عنهم زكاة الفطر لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها البقرة /286، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى رواه البخاري (2،117، 6/190)، ومسلم 2/717 برقم (1034)، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
والله أعلم.
تعليق