الحمد لله.
أولا:
الواجب في زكاة عروض التجارة: أن تقوّم السلع المعدة للبيع عند حولان الحول، فإن بلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو ذهب أو فضة: وجب إخراج ربع العشر من قيمتها.
وإذا كان المحل مشتركا، نُظر إلى نصيب كل شريك، فإن كان نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من ماله الآخر: فعليه الزكاة.
ولا ينظر إلى مجموع مال الشركاء عند الجمهور، كما هو مبين في جواب السؤال رقم: (147855 ).
ثانيا:
يلزم التاجر أن يقوّم السلع المعدة للبيع، وأن يضيف إليها ما يملك من النقود السائلة، والديون المرجوة التي عند الناس، ثم يخرج من مجموع ذلك: ربع العشر، أي 2.5%
فالزكاة تجري وفق هذه المعادلة:
قيمة الأشياء المعدة للبيع+ النقود الموجودة+ الديون المرجوة.
وعليه: فيلزمك زكاة قدر الدين الذي على شركائك، ما دام دينا مرجوا.
وأما الدين الذي على المعسر أو المماطل، فإنه لا يزكى إلا إذا قبض، فيزكى حينئذ مرة واحدة، على الراجح.
والله أعلم.
تعليق