الحمد لله.
الواجب في زكاة عروض التجارة أن تقوّم عند حولان الحول بالسعر الذي تباع به ، فإن كانت العروض لشركاء، وحال حول أحدهم، فإنه يقوّم العروض كلها، وينظر كم حصته منها، كالربع أو النصف، فإن كان ذلك يبلغ نصابا بنفسه، أو بما ينضم إليه من عروض أخرى أو نقود أو ذهب أو فضة زكاه.
ولا يلتفت في زكاة العروض لمصاريف نقلها حال بيعها، أو أجور العمال، أو أجرة المحل، أو مصاريف الكهرباء ونحوها، بل لا يخصم الدين الذي على المزكي، ولو كانت العروض نفسها مشتراة بالدين، على الراجح، وينظر: جواب السؤال رقم:(22426)، ورقم:(124095).
وإنما ينظر إلى قيمتها السوقية فقط، وهي غالبا مساوية للسعر الذي تباع به.
ولا يخفى أنه لا يزكى إلا البضاعة الموجودة عند حولان الحول، مع أنه قد تباع ويشترى بثمنها بضاعة أخرى ويدور الأمر مرات خلال الحول، فلا تزكى إلا مرة، ولا يزكى إلا ما كان موجودا وقت حولان الحول، فالمصاريف يغطيها الربح والمال الدائر.
وعليه؛ فإذا كانت قيمة العروض عند الحول 34، وكان المزكي يملك ربع العروض، فإن نصيبه 8.5 فيزكيها إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقد آخر يملكه المزكي؛ فيخرج ربع العشر.
والله أعلم.
تعليق