الحمد لله.
لا حرج أن ترسل النقود للفقير، وتوكله في شراء زكاة الفطر عنك، وفي قبضها لنفسه قبل العيد بيوم أو يومين.
واشترط بعض الفقهاء أن تنوي الزكاة بعد شرائه، لأنها بعد الشراء تكون وديعة عنده، فتحتاج أن تنوي إخراجها صدقة للفطر.
ولم يشترط ذلك بعضهم، وهو الراجح، اكتفاء بالتوكيل في الشراء، وأنه يكون توكيلا في نيتها.
قال في "إعانة الطالبين" (2/207): "ولو قال لآخر: اقبض ديني من فلان، وهو لك زكاة، لم يكف، حتى ينوي هو [أي الدائن] بعد قبضه، ثم يأذن له في أخذها.
وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها" انتهى.
وينظر جواب السؤال (339075)، (406878)
والله أعلم.
تعليق