الحمد لله.
أولا:
التمر المعد للبيع، يزكى زكاة التجارة عند الحنفية والحنابلة، فيقوم ويخرج من القيمة ربع العشر (2.5%).
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يزكى زكاة الزروع، فيخرج العشر إن كان لا يسقى بكلفة، ويخرج نصف العشر إن كان يسقى بكلفة.
وينظر: “نوازل الزكاة”، للدكتور عبد الله الغفيلي، ص 109
فعلى مذهب الحنابلة، يزكى التمر هنا زكاة التجارة، سواء كانت الأرض للقنية أو اشتراها للتجارة، ما دام البذر للتجارة، أو ملك النخل للتجارة، فيقوّم التمر، ويخرج من القيمة ربع العشر.
هذا إن بلغ التمر نصاب التجارة، وهو ما يساوي 595 جراما من الفضة.
فإن كان قيمة التمر لا يبلغ نصابا، زكى التمر زكاة زرع حتى لا تسقط الزكاة بالكلية.
قال في “شرح منتهى الإرادات” (1/ 436):
“(أو) ملك (أرضا) لتجارة، (فزرعت): عليه زكاة تجارة فقط.
(أو) ملك (نخلا) لتجارة، (فأثمر: فعليه زكاة تجارة)، ولو سبق وقت الوجوب حول التجارة (فقط)؛ لأن الزرع والثمر جزء ما خرجا منه؛ فوجب أن يقوما مع الأصل، كالسِّخال، والربح المتجدد. وظاهره: سواء كان البذر للتجارة أو القنية…
وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية، زكى الزرع (زكاة قيمة.
إلا أن لا تبلغ) قيمته أي: المذكور، من سائمة، وأرض مع زرع، ونخل مع ثمر (نصابا)؛ بأن نقصت عن عشرين مثقالا ذهبا، وعن مائتي درهم فضة: (فيزكي) ذلك (لغيرها) أي التجارة، فيخرج من السائمة زكاتها، ومن الزرع والثمر ما وجب فيه؛ لئلا تسقط الزكاة بالكلية” انتهى.
ثانيا:
إذا كان المزارع شريكا لغيره في النخل، زكى كلُّ إنسان نصيبه من التمر.
وإذا كان بينه وبين عمال عقد مساقاة، مقابل نسبة من الربح، فإن التمر يقوّم، ويزكي كل واحد بحسب نسبته.
فلو كانوا ثلاثة، والربح بينهم بالتساوي، زكى كل واحد ثلث قيمة التمر.
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/ 304): “ويملك العامل [في المساقاة] حصته من الثمرة بظهورها، فلو تلفت كلها إلا واحدة؛ كانت بينهما.
وهذا أحد قولي الشافعي.
والثاني: يملكه بالمقاسمة، كالقراض.
ولنا: أن الشرط صحيح، فيثبت مقتضاه، كسائر الشروط الصحيحة، ومقتضاه كون الثمرة بينهما على كل حال؛ لأنه لو لم يملكها قبل القسمة، لما وجبت القسمة، ولا ملكها، كالأصول.
وأما القراض، فإنه يملك الربح فيه بالظهور، كمسألتنا.
ثم الفرق بينهما: أن الربح وقاية لرأس المال، فلم يُملك حتى يسلم رأس المال لربه. وهذا ليس بوقاية لشيء، ولذلك لو تلفت الأصول كلها، كانت الثمرة بينهما.
فإذ ثبت هذا، فإنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه، إذا بلغت حصته نصابا. نص عليه أحمد في المزارعة.
وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما، لم تجب؛ لأن الخلطة لا تؤثر في غير المواشي في الصحيح” انتهى.
فإذا كان نصيب كل واحد من الشركاء، من التمر، يبلغ نصاب التجارة زكاه.
وإن كان أقل من نصاب التجارة: زكاه زكاة زروع، بإخراج العشر أو نصفه، كما تقدم.
وهذا إذا كان نصيب الواحد يبلغ نصاب “الزروع والثمار”، وهو خمسة أوسق.
فإذا لم يبلغ أيا من النصابين، فلا زكاة فيه.
وينظر جواب السؤال رقم: (36778)، ورقم: (100188).
والله أعلم.
تعليق