الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

لا تجب الزكاة إذا زال ملك النصاب قبل تمام الحول

106877

تاريخ النشر : 06-10-2007

المشاهدات : 11590

السؤال

شخص اشترى عدد (64) رأساً من الغنم من والدته وانتقلت ملكيتها له ولم يبق سوى شهر ويدور الحول عليها ليتم إخراج زكاتها وهي عند والدته ، ويسأل عن الزكاة هل يخرج زكاتها ؟ أو هل تجب الزكاة فيها حيث لم يمض على شرائه لها إلا أيام قليلة ، ولم يبق من دور الحول عليها وهي عند والدته إلا شهر واحد ؟

الجواب

الحمد لله.


تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت نصاباً – وهو : أربعون شاة – ومضى على النصاب حول كامل وهو في ملكك ؛ لحديث ابن ماجة (1792) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ  صححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (787) .
ومرور الحول شرط في وجوب زكاة الذهب والفضة والنقود وبهيمة الأنعام .
فإذا زال الملك قبل تمام الحول ، إما بتلف المال ، أو بيعه ، أو هبته ، ونحو ذلك ، فإن الزكاة لا تجب فيه .
فعلى هذا ، لا تجب الزكاة على والدتك ؛ لأنه زال ملكها عن الأغنام قبل تمام الحول ، ولا تجب الزكاة عليك في تلك الأغنام التي اشتريتها حتى تمضي سنة كاملة عليها من وقت ملكك لها .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب