الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

أحكام الوديعة

13717

تاريخ النشر : 19-05-2001

المشاهدات : 41596

السؤال

هل لك أن تذكر لي بعض الأحكام المتعلقة بالودائع ؟.

الجواب

الحمد لله.

الإيداع : توكيل في الحفظ تبرعاً .

والوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه , سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع .

وهي شرعاً : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .

ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ؛ لأن الإيداع توكيل في الحفظ .

ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ؛ لأن في ذلك ثواباً جزيلاً ؛ لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . ولحاجة الناس إلى ذلك , أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها ، فيكره له قبولها .

ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط ؛ فإنه لا يضمنها ؛ كما لو تلفت من بين ماله ؛ لأنها أمانة ؛ والأمين لا يضمن إذا لم يتعد , وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أودع وديعة ؛ فلا ضمان عليه ) رواه ابن ماجة ، ورواه الدارقطني بلفظ : ( ليس على المستودع غير المغل ضمان ) والمغل : الخائن , وفي رواية بلفظ : ( لا ضمان على مؤتمن ) , ولأن المستودع يحفظها تبرعاً .

, فلو ضمن ؛ لامتنع الناس من قبول الودائع , فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل

المصلحة .

أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ؛ فإنه يضمنها إذا تلفت ؛ لأنه متلف لمال غيره .

ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله ؛ لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات  إلى أهلها ) , ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها , ولأن المودع حينما قبل الوديعة ؛ فقد التزم بحفظها ، فيلزمه ما التزم به .

وإذا كانت الوديعة دابة ؛ لزم المودع إعلافها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت : ضمنها ؛ لأن إعلاف الدابة مأمور به , ومع كونه يضمنها ؛ فإنه يأثم أيضاً بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ؛ لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ؛ لأن لها حرمة .

ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ؛ كزوجته وعبده وخازنه

وخادمه , وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط  لم يضمن ؛ لأن له أن

يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه , وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها ؛ برئ منها ؛ لجريان العادة بذلك .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 137