الحمد لله.
أولاً :
تجب الزكاة في الذهب مطلقاً إذا بلغ نصاباً ، سواء أعد للتجارة أم لم يعد ، إلا إذا كان حلياً مباحاً معداً للاستعمال ، فهذا فيه خلاف ، والراجح أن فيه الزكاة ، كما سبق بيانه في الموقع برقم : (19901) ، ورقم (59866) .
ثانياً :
نصاب الذهب الخالص (عيار : 24) هو 85 جراما ، فمن ملك ذلك النصاب ، وحال عليه الحول ، فقد وجب فيه الزكاة ، والقدر الواجب هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه ، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم ، وتخرج الزكاة من قيمته نقودا .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم : (64) .
نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياك وجميع المسلمين الرزق الحلال ، وأن يهدينا جميعاً إلى الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه .
والله أعلم
تعليق