الحمد لله.
الأعمال بالنيات ، فمن أعطى الفقير أو غيره ممن يستحق الزكاة مالاً ينوي به الزكاة المفروضة التي عليه فهو زكاة ، ومن أعطاه ينوي به تطوعا كان تطوعا ، ولا يجوز أن يحتسبها بعد ذلك من زكاة ماله المفروضة ؛ لأنه أخرجها بنية التطوع .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/264) :
"مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة , إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال : لا تجب لها النية" انتهى .
وقال ابن المواق في "التاج والإكليل" (3/103) : "ولا يجوز له أن يحسبه من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع أو أعطاه ولا نية له في تطوع ولا زكاة " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"صدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة ؛ لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية"
انتهى من "فتاوى اللجنة" (9/287) .
وحيث إنك أعطيته المال الذي أعطيته تنوي به الزكاة ، وكان من مستحقيها ، فهو من الزكاة ، ولا تضرك نيته أنه إنما يأخذه قرضا ؛ لأن المقصود هو وجود النية من المزكي ، ولهذا لا يجب عليه إخبار الآخذ أن هذا المال زكاة .
قال النووي رحمه الله :
"إذا دفع المالك أو غيره الزكاة إلى المستحق ولم يقل هي زكاة ، ولا تكلم بشيء أصلا : أجزأه ، ووقع زكاة ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور" انتهى .
"المجموع" (6/233) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة فهي زكاة صحيحة ، ونرجو أن يقبلها الله تعالى منك ، ولا يلزمك إخبار الآخذ بأنها زكاة" انتهى .
"فتاوى اللجنة" (9/462) .
والله أعلم
تعليق