الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

قال لزوجته : علي الطلاق لن أقربك شهرا

197513

تاريخ النشر : 23-06-2013

المشاهدات : 27314

السؤال


حدثت إشكالية بيني وبين زوجتي لعدم تمكيني من نفسها ، بحجة أنها خافت أن تضيع منها صلاة المغرب بسبب الجنابة ، فنتيجة غضبي من ذلك حلفت عليها يمين طلاق بالثلاثة أنني لن أقربها ، وأقصد بذلك أن لا أجامعها لمدة شهر ، وكنت قاصدا بذلك الطلاق ، وبنفس الوقت الامتناع عن الجماع تأديبا لها . وكانت الصيغة كالتالي " علي الطلاق بالثلاثة ما أنا مقربلك لشهر ". وخلال هذا الشهر لم أجامعها ، ولكن حدث بيننا مداعبة ، وخلال المداعبة حدث من قبلي إنزال للمني ، ولم يحدث جماع أو إيلاج بتاتا .
والسؤال هنا : هل بسبب عملية إنزال المني خلال المداعبة يكون قد وقع الطلاق .
كما كنت قد حلفت يمين طلاق على زوجتي بأنني لن أذهب إلى بيت أهلها ، بسبب موقف ما ، وكانت الصيغة كالتالي " علي الطلاق منك ما أنا واصلهم خالص ". وكان المقصد من ذلك منع نفسي من الذهاب إليهم بتاتا ، ولم يكن المقصد إيقاع الطلاق ، وذهبت إليهم . ما هو الحكم في ذلك ؟
مع العلم أنني نادم على تلك الأيمان شديد الندم ، وأشعر بالذنب ؛ لأني أحيانا أقوم بحلف تلك الأيمان ، وأقر بأنني مخطئ في ذلك ؟ أفتونا بارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله.



أولا :
إذا كنت قد التزمت بيمينك ، ولم تجامع زوجتك شهرا : فلم يقع طلاقك لامرأتك ، ولا يلزمك شيء .
والمباشرة مع الإنزال ليست جماعا ، ولا يتحقق بها حنثك في اليمين .
وينظر " الشرح الممتع على زاد المستقنع ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (13/230) .
أما إذا لم تلتزم يمينك ، ووقع الجماع قبل انقضاء الشهر ، فقد وقع الطلاق ؛ لأنك قصدت الطلاق حقيقة إذا قارفت زوجتك كما أخبرت في السؤال .
ثانيا :
أما قولك " علي الطلاق منك ما أنا واصلهم خالص " تريد به منع نفسك عن زيارة أهل والدتك ، فيأخذ حكم اليمين أيضا ، فإن لم تقصد به إيقاع الطلاق حقيقة ، ولم تختر وقوع الطلاق على زيارة أهل زوجتك ، وإنما أردت منع نفسك وإلزامها بمقاطعتهم : فلا يقع الطلاق إن خالفت هذا اليمين ، ولكن يجب عليك أداء الكفارة بإطعام عشرة مساكين ، إذ معتمد الفتوى لدينا في هذه المسالة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، واختاره جماعة من علمائنا المعاصرين ، بل تفتي به أكثر دور الفتوى في العالم الإسلامي ، أن قول " علي الطلاق " ليس طلاقا في نفسه ، وإنما ينظر فيه إلى قصد القائل ونيته ، فإن أراد إيقاع الطلاق فعلا ، وقع الطلاق ، وإلا فيجزئه كفارة يمين .
وقد سبق الفتوى بذلك في موقعنا في فتاوى عديدة ، هذه بعض أرقامها : (39941) ، (104614) ، (104620) ، (128802) ، (131204) ، (166623) ، (178536) ، (179827) ، (182248)
كما سبق تفصيل الحديث عن كفارة اليمين في الفتوى رقم : (45676)
ثالثا :
النصيحة لك أن تلزم التوبة والاستغفار مما وقع منك ، ذلك أن الحلف بالطلاق ، وترك الجماع مزلق خطير يهدم الأسر ، ويقوض البيوت ، ويحيل السعادة إلى أحزان متواصلة ، والواجب على الزوج أن يستعمل الحكمة دائما ، وأن يتحلى بالصبر والتأني ، وإلا انقطع به السبيل ، وأملى له الشيطان حتى يفرق بينه وبين زوجته .
ثم إن ما اعتذرت به زوجتك عن الجماع هو مما تحمد عليه ولا تذم به ، فإذا كانت حقيقة تخشى من نفسها عدم إدراك صلاة المغرب بسبب الجماع والاغتسال ، فالواجب عليك مراعاة هذا العذر ، وعدم التفريط في أداء الصلاة في وقتها ، وأن تتقي الله تعالى في زوجتك الصالحة.
وانظر للمزيد في موقعنا الفتوى رقم : (129880)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب