الحمد لله.
يشترط لجواز إعطاء الزكاة لفقير أو مسكين أن لا تكون نفقة ذلك المسكين واجبة على معطي الزكاة ، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعطي زكاة ماله لأصوله [الأب والأم والأجداد والجدات] أو فروعه [الأولاد والأحفاد] .
وللفائدة ينظر في جواب
السؤال رقم : (145092) ، وجواب السؤال
رقم : (107594) .
وبناء على هذا ؛ يجوز لزوج
الأم أن يعطي زكاة ذهبه لأولاد زوجته ( الربائب ) إذا كانوا مستحقين للزكاة ؛ لكونه
غير ملزم بالنفقة عليهم .
ويتأكد ذلك : بكونهم لا يعيشون معه في بيت واحد .
وللفائدة ينظر في جواب
السؤال رقم : (104805) .
والله أعلم .
تعليق