الحمد لله.
المال المدخر في صندوق التقاعد لا تجب على الموظف زكاته؛ لأن ملكيته له غير تامة؛ إذ لا يستحق هذا المال إلا بعد التقاعد، ولا يمكنه أخذه ولا التصرف فيه قبل ذلك.
جاء في الندوة الخامسة لمؤتمر الزكاة:
"أولاً: زكاة المكافأة في نهاية الخدمة والراتب التقاعدي
1 - مكافأة نهاية الخدمة: هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته، بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها.
2 - مكافأة التقاعد: هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة، أو المؤسسات المختصة إلى الموظف، أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية، إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
3 - الراتب التقاعدي مبلغ مالي، يستحقه شهرياً الموظف أو العامل، على الدولة أو المؤسسة المختصة، بعد انتهاء خدمته، بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها.
4 - لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة.
5 - هذه الاستحقاقات : إذا صدر القرار بتحديدها ، وتسليمها للموظف أو العامل ، دفعة واحدة، أو على فترات دورية : أصبح ملكه لها تاماً، ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد .
وقد سبق في مؤتمر الزكاة الأول : أن المال المستفاد يزكى بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال، من حيث النصاب والحول" انتهى من الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (10/ 7948).
والحاصل :
أنه لا يجب عليك الزكاة في هذه الاستحقاقات ، حتى تقبضها بالفعل ، ثم تضمها بعد ذلك إلى أموالك الزكوية ، شأن سائر المال الذي تستفيده ، ويدخل في ملكك .
وينظر للفائدة: سؤال رقم (75390).
والله أعلم.
تعليق