الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

هل يزكي الأموال والاستثمارات التي يبيعها ليجمعها حتى يشتري بها مسكنا ؟

259958

تاريخ النشر : 11-01-2017

المشاهدات : 6914

السؤال

أنا و زوجي نسكن في دُبي، زوجي حجز شقة في دُبي بدفع 50 % من الثمن الفعلي. سبب شراء الشقة هو السكن فيها وستكون الشقة جاهزة في وسط سنة 2018. زوجي أيضاً يملك بيت في باكستان والذي تم شراؤه للعيش فيه ولكنه حالياً مؤجر ونحن نحاول بيعه لنتمكن من دفع المتبقي من ثمن الشقة المحجوزة في دُبي.( ملاحظة: ثمن الشقة هذه هو 20% من ثمن الشقة التي في دبي ) 1) . سؤالي هو : هل يجب علينا دفع الزكاة عن أيٍ من هذه الشقق؟ 2) ما حكم الزكاة إذا حاولنا بيع الشقة التي في دُبي بسعر أكبر ثم شراء واحدة أخرى بسعر مشابه لها( فقط لنخفض مبلغ التمويل المطلوب ، و لكي نجتنب بيع الشقة التي في باكستان) ؟ 3) زوجي أيضاً لديه ذهب وهو أكثر من النصاب وهو يدفع عليه زكاة في كل عام ، لكن الآن هو ينوي بيعه في أقرب وقت يرتفع فيه ثمن الذهب. أردت أن أعرف إذا باع الذهب في شهر نوفمبر والزكاة يحين وقتها في شهر فبراير، فكيف عليه أن يدفع الزكاة عن ذلك المال الذي حصل عليه من بيع الذهب؟ 4) ما هو حكم الزكاة في الاستثمارات التي قام بها زوجي في تجارات مختلفة لكسب الربح. أرجو إرشادنا متى تجب الزكاة إذا تم سحب المال من الاستثمار. أرجو ملاحظة أنه ليتمكن زوجي من دفع المتبقي من ثمن الشقة في دبي عليه أن يسحب المال من جميع الاستثمارات ، وبيع الشقة التي في باكستان وبيع الذهب ، ومن ثم سيتبقى 15% من ثمن الشقة في دبي والتي سيتقدم بطلب تمويل إسلامي لإكماله.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

ليس في الشقق التي يبنيها المسلم أو يشتريها بقصد السكن فيها أو تأجيرها ، ليس فيها زكاة ،

ولو كان للشخص أكثر من مسكن ، إنما الزكاة على العقارات المعدة بغرض المتاجرة بها ، فإذا اشتراها ليبيعها بربح ، فهي حينئذ عروض تجارة تجب فيها الزكاة ، إذا تم عليها الحول .

وينظر جواب السؤال (224770) .

وبناء على هذا ، فلا زكاة في أي من الشقتين - ولو كنتم في الوقت الحالي أو المستقبل ستعرضونها للبيع - لأن المعتبر في وجوب الزكاة : هو وجود نية التجارة ، لا نية البيع عند الحاجة إليه ، أو عدم الرغبة في اقتناء السلعة ، أو إذا وجدتم فيها سعرا مغريا ... ونحو ذلك .

وينظر جواب السؤال (248523) ، (129787) .

ثانيا :

إذا بيع نصاب الذهب بنقود ، فإن حول النقود ، هو نفس حول الذهب .

وبناء على هذا ، فإذا بيع الذهب ، وبقي ثمنه معكم حتى شهر فبراير : وجبت فيه الزكاة .

أما إذا أنفق قبل شهر فبراير فلا زكاة فيه ، كما لو تم دفعه جزءًا من ثمن الشقة .

وينظر جواب السؤال (183857) .

ثالثا :

ليس كل الاستثمارات تجب فيها الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في السؤال رقم (131229).

فإن كانت هذه الاستثمارات في تجارة ، بأن يشتري زوجك ـ أو من يشترك معهم في استثماراته ـ شيئا ما ثم يبيعه بغرض الربح ، فهي عروض تجارة تجب فيها الزكاة كل عام .

رابعا :

ما سيجمعه زوجك من بيع الشقة والاستثمارات والذهب هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟

أما ثمن الشقة فلا زكاة فيه إلا إذا بقي معكم سنة كاملة ، من وقت بيع الشقة ، ففيه الزكاة بعد نهاية الحول ، ومثل ذلك ثمن الاستثمارات ، إن كانت من النوع الذي لا زكاة فيه .

وأما ثمن الذهب فإن بقي معكم حتى يحل وقت زكاتكم ، في شهر فبراير : ففيه الزكاة ، وإن أنفق قبل ذلك فلا زكاة فيه .

ومثل ذلك ثمن الاستثمارات إن كانت من النوع الذي تجب فيه الزكاة .

تنبيه :

ينبغي التنبه إلى أن حول الزكاة يحسب بالسنة القمرية ، وليست الشمسية ، فذلك هو الحساب الذي رضيه الله وشرعه لنا ، قال الله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) البقرة/189 .

واعلموا أن إخراج الزكاة لن ينقص من مالكم شيئا ، بل إن الزكاة تباركه وتطهره وتزيده ، كما قال تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم (2588) .

وينظر للفائدة جواب السؤال (89867) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب