إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك؟ وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة؟
الحمد لله.
نواقض الوضوء هي:
الخارج من السبيلين (من بول وغائط وريح وغيرها) إلا خروج الريح من قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء .
خروج البول والغائط من غير مخرجهما .
زوال العقل، ويكون إما بزواله بالكلية، وهو رفع العقل وذلك بالجنون، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك .
مس الذَّكَر، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مسّ ذكره فليتوضأ رواه أبو داود (الطهارة/154 ) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166)
أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم. رواه مسلم (الحيض/539)
ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس.
ويراجع كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250 ووفتاوى اللجنة الدائمة ج/5 ص/264 .
ليس من نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
والله أعلم.