الحمد لله.
تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت نصاباً – وهو : أربعون شاة – ومضى على النصاب حول كامل وهو في ملكك ؛ لحديث ابن ماجة (1792) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ صححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (787) .
ومرور الحول شرط في وجوب زكاة الذهب والفضة والنقود وبهيمة الأنعام .
فإذا زال الملك قبل تمام الحول ، إما بتلف المال ، أو بيعه ، أو هبته ، ونحو ذلك ، فإن الزكاة لا تجب فيه .
فعلى هذا ، لا تجب الزكاة على والدتك ؛ لأنه زال ملكها عن الأغنام قبل تمام الحول ، ولا تجب الزكاة عليك في تلك الأغنام التي اشتريتها حتى تمضي سنة كاملة عليها من وقت ملكك لها .
والله أعلم
تعليق