الحمد لله.
أولا :
تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود ، كما تجب في عروض التجارة ، والماشية والخارج من الأرض ، ولا تجب في المباني والآلات والأراضي إلا إذا كانت معدة للتجارة .
وعلى ذلك : فلا زكاة في الأصول الثابتة التي تملكها ، وهي : المباني والأراضي والآلات والمعدات والسيارات .
وتلزم الزكاة في المنتج الجاهز للتسويق ، وفي المواد الخام كذلك ، لأنها اشتريت بنية تصنيعها والاتجار فيها ، وصفة زكاتها : أن تقوّم المواد المصنعة ، والمواد الخام بسعرها في السوق عند تمام الحول ، ثم تخرج من هذه القيمة ربع العشر (2.5%).
وينظر : سؤال رقم (69916) ورقم (74987) .
ثانيا :
تجب الزكاة كذلك في الأرصدة الموجودة بالمصارف ، فتنظر إلى الموجود منها عند تمام حولها ، فتزكيه ، والقدر الواجب فيها هو ربع العشر (2.5%) .
كما تجب الزكاة في الديون التي لك على الآخرين ، إذا كانوا مقرين بها ، باذلين لها ، أي غير جاحدين ولا معسرين ، فتزكي هذه الديون عند تمام حولها .
وأما الديون التي عليك – إن وجدت – فلا تؤثر على الزكاة ولا تخصم منها ، على القول الراجح .
وينظر : سؤال رقم (119047) ورقم (93101) .
والله أعلم .
تعليق