الحمد لله.
أولا :
إذا كان هذا المرض ليس مزمنا ويمكن أن تُشفَى منه ، فتنتظر حتى تُشفى وتصوم الأيام التي فطرتها .
أما إذا كان هذا المرض مُزمِنًا ، ولا يُرجَى بُرؤُه ، فيسقط عنها وجوب القضاء ، ويلزمها إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان .
فقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن رجل يُغمى عليه كلما أراد أن يصوم ،
فأجاب :
" إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض ، فإنه يفطر ويقضي ، فإن كان هذا يصيبه في أي وقت صام ، كان عاجزا عن الصيام ، فيطعم عن كل يوم مسكينا ، والله أعلم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (25/217 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فالعاجز ليس عليه صوم ؛ لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ ، وقسم دائم .
فالقسم الطارئ : هو الذي يرجى زواله ، وهو المذكور في الآية فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي ؛ لقوله تعالى : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
والدائم هو الذي لا يرجى زواله ... يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً " انتهى من " الشرح الممتع " (6/324 – 325) .
ثانيا :
مقدار الإطعام الواجب في كفارة الصيام : إطعام مسكين واحد عن كل يوم ، ومقدار ذلك : نصف صاع من غالب طعام أهل البلد ، وهو ما يقارب كيلو ونصف .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (10/167) :
" ويجزئك في الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته ، ومقداره نصف صاع ، أي ما يقارب كيلو ونصف من أرز أو بر أو نحوهما مما يطعم عادة في بلادكم " انتهى .
ثالثا :
الإطعام يجب أن يكون للمسكين الذي لا يجد كفايته من القوت ، فلهذا إذا عُدِم المساكينُ في بلدكم ، فيجوز أن تُوكل من يخرجها عنها في بلد يوجد به مساكين ، والله أمرنا بفعل ما نستطيعه .
ومثل ذلك : لو كان في بلد آخر خصاصة ، وحاجة شديدة أكثر من البلد الذي تقيمون فيه : جاز أن تنقل إليه الكفارة ، والصدقات .
وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : ( 4347 ) ، ورقم : ( 43146 ) .
والله أعلم .
تعليق