الحمد لله.
المال الذي يوضع في صندوق خيري ، لغرض إقراضه للمحتاجين ، أو مساعدتهم فيما ينوبهم ، من حوادث وغيرها ، لا تجب فيه الزكاة ، لأنه مال غير مملوك لمعين ، فهو كالأموال الموقوفة ، لا تجب فيه الزكاة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : قبيلة من القبائل كونوا مبلغاً من المال ، وجعلوا هذا المبلغ خاصاً لما يجري على هذه القبيلة من الدم ، ومشوا هذا المبلغ للتجارة ، والربح الناتج عائد للدم أيضاً. فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا ، وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا ، وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟
فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف ، سواء كان مجمداً أو في تجارة تدار ، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة ، لكونه ليس مخصصاً للفقراء ، ولا غيرهم من مصارف الزكاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/291)
وسئلوا أيضا : حصل تكوين صندوق بمبلغ من المال لأبناء القبيلة ، وذلك لسد حاجة بعض الأمور ، مثل الدم وخلافه لا قدر الله ، ثم وضعت هذا المبلغ في المضاربة الإسلامية فهل تجب فيه الزكاة أم لا ؟ فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكر وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم ، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب فيها ، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كلٍ في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة (8/296) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جمعية قروية يتبرع أهلها باشتراك شهري لها ، ويرصد مالها للإعانة على الحوادث والديات وإقراض من يحتاج إلى الزواج : " أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة , لأنها خارجة عن ملك المشتركين فليس لها مالك معين , ولا زكاة فيما ليس له مالك معين " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/184) .
تعليق