شجرة التصنيفات
العقيدة
عرض›
الحديث وعلومه
عرض›
القرآن وعلومه
عرض›
الفقه وأصوله
عرض›
الآداب والأخلاق والرقائق
عرض›
العلم والدعوة
عرض›
مشكلات نفسية واجتماعية
عرض›
التاريخ والسيرة
عرض›
التربية
عرض›
الطلاق
إذا لم يف الزوج بالشرط وحصلت فرقة ؛ فماذا تستحق المرأة من المهر ؟
1. يجب الوفاء بالشرط المصاحب لعقد النكاح سواء كان مكتوبا أو شفويا، -وكذا الشرط المتقدم على عقد النكاح إذ تم العقد دون إلغائه- فإن لم يف الزوج بالشرط كان للزوجة حق الفسخ. 2.إذا تضمن الوفاء بالشرط وقوع المرأة في محرم لم يجب الوفاء بالشرط. 3. إذا لم يخل الزوج بالوفاء، فليس للمرأة حق الفسخ. وينظر تفصيل الجواب المطول في استحقاق المرأة للمهر في حالة الفسخ أو الطلاق في الحالات السابقةحفظهل يباح للمرأة طلب الطلاق إذا خشيت إنجاب أطفال مصابين بالبرص؟
حفظهل طلاق الرجل زوجته في طهر باشرها فيه، طلاق سني أم بدعي؟
1. طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. وطلاق البدعة أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا، أو في حيض، أو في طهر جامعها فيه. 2.الجماع هو الوطء، ويتحقق بإيلاج الحشفة، أي رأس الذكر في الفرج. ولا تدخل المباشرة في ذلك، سواء أنزل أو لم ينزل. فإذا لم يحصل وطء في الفرج، ثم حصل الطلاق؛ فهو طلاق سني.حفظهل يحق للمطلقة أخذ تعويض عن الطلاق التعسفي ومصاريف التقاضي؟
حفظقال لزوجته: إن كنت قلت كذا تحرمين علي، فكذبت وقالت لم أقل.. فما الذي يترتب على ذلك؟
حفظمتى يحكم بموت الزوج المفقود ومن يحكم بذلك إذا لم يوجد قاض شرعي؟
إذا فقد الزوج ولم يعلم حياته أو موته، فإن القاضي الشرعي ينظر في ذلك، ويحكم بحياته أو موته بعد ضرب المدة التي يراها مناسبة، وذلك يختلف باختلاف البلدان والأحوال. وإذا لم يكن هناك قاض شرعي فلينظر في ذلك إمام الجامع، مع جماعة من عدول المسلمين، على ألا تزيد المدة على أربع سنوات، ولا تقل عن سنة وفي حالة سؤالك: فلإمام الجامع وجماعة من المسلمين العدول أن يحكموا بوفاة المفقود الآن، بعد البحث والتحري، والأولى أن ينتظروا سنة لتتم أربع سنوات على فقده، مع البحث والتحري، فإذا حكموا بموته، فإنك تعتدين للوفاة من حين الحكم بوفاته. فإن تضررت بالانتظار، فلهم أن يطلقوا على زوجك المفقود، طلاقا للضرر.حفظقال لزوجته ليلا إن لم تغادري معي إلى المنزل فالأمر نافذ وغادرا معا في الصباح
حفظتزوج وأنجب من امرأة زعمت أنها طلقت وخلعت من زوجها وتبين أن زوجها لا يعلم بذلك
حفظحلف عليها بالطلاق ألا تعطي أهلها من مالها
حفظخالعها ووكلها في التصدق بعوض الخلع فهل تصح الصدقة ؟
حفظ