الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

الاحتياط وضوء المرأة من ريح القبل

296503

تاريخ النشر : 14-02-2019

المشاهدات : 7343

السؤال

كان عندي سؤال عن الريح الذي يخرج من المرأة في سؤال 111818 و 2175 قلتم بأنه لا ينقض الوضوء ولكن في سؤال 176951 قلتم بأنه ينقض الوضوء فلا أعرف ماذا أفعل لأنه يخرج مني أحياناً عندما أصلي ومعه صوت فهل أعيد الصلاة إذا يخرج بصوت أم لا؟

الجواب

الحمد لله.

ليس في الجواب رقم : (176951) جزم بحكم المسألة ، ولا تغليط للقول الآخر ، لكن يقرر هذا الجواب أن هذه المسألة من المسائل التي قوي  اختلاف العلماء فيها ؛ لعدم وجود نص صريح صحيح فيها ؛ فلذا كان ” الأحوط والأبرأ للذمة الوضوء من هذه الريح ” .

ولا يعني ذللك القطع ببطلان صلاة من خرجت منها هذه الريح ، إذا صلت ولم تتوضأ ؛ كيف وقد ذكرنا مذهب من قال بصحة صلاتها من أهل العلم .

ولا شك أن المرأة متى توضأت من هذه الريح ، إذا خرجت من قبلها ، فستكون صلاتها صحيحة ، باتفاق أهل العلم ، ولم تفعل ما تذم به ، ولا ما تعاب عليه ، ولم تدخل بذلك في وسواس ، ولا غيره ؛ وفعل العبادة بطريقة لا يختلف في صحتها هو أمر مستحب عند أهل العلم.

قال النووي رحمه الله تعالى:

” فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف ، إذا لم يلزم منه إخلال بسُنّة ، أو وقوع في خلاف آخر ” انتهى. “شرح صحيح مسلم” (2 / 23).

ودليل هذا حديث النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ …   رواه البخاري (52) ومسلم (1599).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” وأما الخروج من اختلاف العلماء فإنما يفعل احتياطا ، إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق؛ لأن من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة، فلا معنى لمطلب الخروج من الخلاف ” انتهى. “شرح عمدة الفقه” (1 / 417).

ولا شك أن الخروج من هذا الخلاف القوي في المسألة مستحب ، ولا يوقع الخروج منه في خلاف سنة أخرى ؛ بل يقويه ظاهر دليل المسألة ، كما ذكر في الجواب المشار إليه :

” ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة الوضوء من هذه الريح ، لقوة الخلاف فيها ، ولأن هذا القول كما أنه هو الأحوط ، فهو كذلك أقرب إلى ظاهر الدليل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :   لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ  رواه الترمذي (74) وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني في ” صحيح الجامع ” برقم (7572) .

وبهذا الحديث ونحوه من أحاديث الباب استدل الإمام ابن المبارك وغيره على نقض الوضوء بالريح تخرج من الدبر” .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب