الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

أخرج وكيله زكاة ماله مواد غذائية ، فهل يجزيه ذلك ، أم يلزمه إخراجها مرة ثانية ؟

233471

تاريخ النشر : 23-08-2015

المشاهدات : 8285

السؤال


في رمضان أدفع زكاة المال ، وفي هذا العام 1436 أرسلتها لليمن في قري مدينة تعز ، لكن الوكيل اشتري موادا غذائية أساسية ، كالدقيق ، ووزعها علي النساء المحتاجات ، ودفع نقدا لآخرين ، فهل أعيد الزكاة ، أم تقبل كمواد غذائية ؟

الجواب

الحمد لله.


الواجب في زكاة النقود أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها مواد عينية ، ولا سلعاً غذائية ، إلا عند حصول المصلحة الراجحة في إخراجها عينا ، وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم : (138684) .
وعلى ذلك :
فإذا كانت المصلحة الراجحة تقتضي صرف زكاة المال مواد غذائية ، كأن يكون الفقير سفيها ضعيف العقل لا يحسن التصرف ، وإذا أعطي المال أنفقه في غير وجهه ، وضيع من يعول ، أو كانت الحاجة في تلك البلاد إلى المواد الغذائية ماسة ، لندرتها ولو مع وجود المال ، أو كانت حاجة الفقير إلى الغذاء أشد من حاجته إلى النقد ، أو أذن الفقير للوكيل في ذلك ، ونحو ذلك ؛ فأخرج الوكيل الزكاة مواد غذائية لأجل هذه الحاجة : فتصرفه صحيح جائز .
لكن كان ينبغي عليه ألا يتصرف في مال موكله إلا بإذنه .

أما إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة لإخراج الزكاة مواد غذائية ، ولكن اجتهد الوكيل في ذلك دون الرجوع إلى موكله : فيلزم الموكِّل إخراج الزكاة مرة ثانية نقدا ، عوضا عما أخرجه الوكيل مواد غذائية .
وفي هذه الحالة يتحمل الوكيل ما أخطأ فيه ، ويرد ذلك المال إلى الموكل ، لأنه تصرف في المال على وجه خطأ بدون إذن صاحب المال .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" لَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَّا مَا يَقْتَضِيه إذْنُ مُوَكِّلِهِ ، مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْإِذْنِ ، فَاخْتَصَّ بِمَا أَذِنَ فِيهِ " انتهى من "المغني" (5/ 95) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب