الحمد لله.
الواجب في زكاة النقود أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها مواد عينية ، ولا سلعاً غذائية ، إلا عند حصول المصلحة الراجحة في إخراجها عينا ، وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم : (138684) .
وعلى ذلك :
فإذا كانت المصلحة الراجحة تقتضي صرف زكاة المال مواد غذائية ، كأن يكون الفقير سفيها ضعيف العقل لا يحسن التصرف ، وإذا أعطي المال أنفقه في غير وجهه ، وضيع من يعول ، أو كانت الحاجة في تلك البلاد إلى المواد الغذائية ماسة ، لندرتها ولو مع وجود المال ، أو كانت حاجة الفقير إلى الغذاء أشد من حاجته إلى النقد ، أو أذن الفقير للوكيل في ذلك ، ونحو ذلك ؛ فأخرج الوكيل الزكاة مواد غذائية لأجل هذه الحاجة : فتصرفه صحيح جائز .
لكن كان ينبغي عليه ألا يتصرف في مال موكله إلا بإذنه .
أما إذا لم تكن هناك مصلحة
راجحة لإخراج الزكاة مواد غذائية ، ولكن اجتهد الوكيل في ذلك دون الرجوع إلى موكله
: فيلزم الموكِّل إخراج الزكاة مرة ثانية نقدا ، عوضا عما أخرجه الوكيل مواد غذائية
.
وفي هذه الحالة يتحمل الوكيل ما أخطأ فيه ، ويرد ذلك المال إلى الموكل ، لأنه تصرف
في المال على وجه خطأ بدون إذن صاحب المال .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" لَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَّا مَا يَقْتَضِيه إذْنُ
مُوَكِّلِهِ ، مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ ؛ لِأَنَّ
تَصَرُّفَهُ بِالْإِذْنِ ، فَاخْتَصَّ بِمَا أَذِنَ فِيهِ " انتهى من "المغني" (5/
95) .
والله تعالى أعلم .
تعليق