الحمد لله.
حكم الاعتكاف
الأصل في الاعتكاف أنه سنة وليس بواجب، إلا إذا كان نذرا فيجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ رواه البخاري (6696).
ولأن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ (6697).
وقال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص53):
"وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه" اهـ. انظر كتاب "فقه الاعتكاف" للدكتور خالد المشيقح. ص 31.
الأدلة الشرعية على مشروعية الاعتكاف
الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
- أما الكتاب: فقوله تعالى: وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ البقرة/125.
وقوله: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ البقرة/187.
- وأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ) رواه البخاري (2026) ومسلم (1172).
- وأما الإجماع، فنقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية الاعتكاف كالنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. انظر المجموع (6/404)، والمغني (4/456)، وشرح العمدة (2/711).
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/437):
"لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب، وفي رمضان أفضل من غيره. وهو مشروع في رمضان وغيره" اهـ باختصار.
والله أعلم.
تعليق