أولا: تعريف الأضحية وأدلة مشروعيتها:
تعريف الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) أيام عيد الأضحى تقرباً إلى الله تعالى.
أدلة مشروعيتها:
دل على مشروعية الأضحية: الكتاب، والسنة، والإجماع.
وأما الكتاب: فقوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2]، وقال تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 34].
وأما السنة: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما [1]،
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي [2].
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما نقله غير واحد من أهل العلم [3].
ثانياً: حكم الأضحية:
اختلف أهل العلم في حكم الأضحية: هل هي سنة مؤكدة، أو واجبة لا يجوز تركها؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي، ومالك وأحمد في المشهور عنهما.
وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
والراجح من القولين: أنها سنة مؤكدة، يكره تركها للقادر عليها[4].
وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة[5].
من لم يضحّ، وهو قادر على الأضحية، فقد فوت على نفسه الأجر المترتب على الأضحية، لكنه لا يأثم، ولا يلزمه قضاء ما فات من السنوات الماضية؛ لأن الأضحية سنة، وقد فات وقتها، إلا أن يكون قد نذر أن يضحي، فيجب عليه أن يوفي بنذره ويضحي [6].
ثالثا: صور الأضحية عن الأموات.
والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، وأما الأموات فتقع الأضحية عنهم على صور:
1.أن يُضحى عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، وهذا جائز، وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.
2.أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها، وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك، وأصل هذا قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 181].
3.أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء (بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة، أو لأمه أضحية مستقلة) فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه.
لكن الأولى ترك ذلك لعدم وروده، فلم يضح النبي صلى الله عليه وسلّم عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته [7].
رابعا: وقت الأضحية:
يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. أي أن أيام الذبح أربعة: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده.
والأفضل أن يبادر بالذبح بعد صلاة العيد، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.
ويجوز ذبح الأضحية ليلا أو نهارا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته.
لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها.
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير" انتهى [8].
إذا اختلف دخول العيد بين بلد الوكيل والموكل، فالعبرة ببلد الوكيل، فيضحي الوكيل، ولو لم يكن وقت الأضحية قد دخل في بلد الموكل[9].
خامسا: شروط الأضحية:
الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام؛ لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].
وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد.
الشرط الثاني: أن تبلغ السن المحدد شرعاً، وهي: ستة أشهر في الضأن، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنين [10].
الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أربع لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي) [11].
فالعور البين: هو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.
والمرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
والعرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.
والعجفاء التي لا تنقي هي الهزيلة الهزال المزيل للمخ.
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد،
فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:
1/ العمياء التي لا تبصر بعينيها.
2/المبشومة (التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت) حتى تثلط ويزول عنها الخطر.
3/ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.
4/ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.
5/ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
6/ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين [12].
الشرط الرابع: أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه، كالمغصوب والمسروق؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته.
الشرط الخامس: أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته [13].
الشرط السادس: ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون [14].
سادسا: الأفضل في الأضاحي جنساً ووصفاً:
الأفضل من الأضاحي جنساً: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.
وسئلت اللجنة الدائمة: أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أم البقر ؟
فأجابت:
"أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة - ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: (مَنْ راح في الساعة الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً... إلخ الحديث).
ووجه الدلالة من ذلك: وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد. وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل.
والجواب عن ذلك: أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم قد يختار غير الأولى رفقاً بالأمة ؛ لأنهم يتأسون به، ولا يحب صلى الله عليه وسلم أن يشق عليهم، وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق. والله أعلم" انتهى[15].
والأفضل منها صفة: الأسمن، الأكثر لحماً الأكمل خِلقة الأحسن منظراً.
فعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين، وفي لفظ: موجوءين" [16].
السمين: كثير الشحم واللحم.
والموجوء: الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالباً، والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء [17].
وأما المكروه منها فهي:
1/العضباء: وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر.
2/المقابلة -بفتح الباء-: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام.
3/ المدابرة -بفتح الباء-: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف.
4/الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً.
5/الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.
6/المُصْـفَرَة: وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ.
7/المستأصَلة: وهي التي ذهب قرنها كله.
8/البخقاء: وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها.
9/المشيَّعة: وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق.
ويصح كسر الياء المشددة، وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن.
ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها [18].
سابعا: فيمن تجزئ عنه الأضحية:
وردت السنة بإجزاء الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، مهما كثروا.
فعن عطاء بن يسار قال: "سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ" [19].
ويدخل في أهل البيت: الزوجة والأولاد، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت، وهو مشمول بنفقة رب البيت، وأما من كان في بيت مستقل، أو له نفقة مستقلة، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية، ويشرع له أضحية مستقلة [20].
ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها ؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة (لكن يجوز اشتراك سبعة في بعير أو بقرة)؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق [21].
ويجوز يجوز الاشتراك في البقرة أو البعير ولو كان بعض المشتركين لا يريد الأضحية، بل يريد اللحم ليجعله وليمة نكاح، أو ليأكله أو ليبيعه أو غير ذلك
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (13/363): "وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم.. ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا، ثم قال: "إذا ثبت هذا، فسواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة، وبعضهم يريد اللحم; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره" انتهى [22].
ولكن يجوز للمضحي أن يُشرك في ثواب أضحيته، من شاء من أقاربه الأحياء والأموات[23].
ثامنا: ما يحصل به تعيين الأضحية وبعض الأحكام المتعلقة بذلك:
تتعين الأضحية بواحد من أمرين:
الأول: تتعين باللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها، وأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"هنا فرق بين أن يقول: هذا هدي، أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول: هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء، ويظهر الفرق بينهما بالمثال:
رجل يجر شاة فقال له من رآه: ما هذه؟ قال: هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، فهذا خبر وليس بإنشاء، بخلاف ما إذا قال: هذه أضحية لله، وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين"[24].
والثاني: تتعين بالفعل وهو نوعان:
أحدهما: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.
ثانيهما: شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت، فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل.
وأما إذا لم تكن بدلاً عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبداً يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقاً بمجرد الشراء، أو اشترى شيئاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.
وقد ذهب بعض أهل العلم: إلى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء [25].
بعض الأحكام المتعلقة بتعيين الأضحية
1.إذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها، إلا أن يبدلها بخير منها، وإن ولدت ضحى بولدها معها.
2.إذا تعيبت الأضحية بعد تعيينها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء، فلها حالان:
إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.
الثانية: أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه، لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان" انتهى [26].
إذا ضاعت أو تلفت الأضحية بعد تعيينها، فإن كان بدون تفريط من صاحبها، فلا شيء عليه، وإن كان بسبب منه أو تفريط، ضمنها [27].
4. لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.
عن علي رضي الله عنه قال: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" [28].
تاسعا: فيما يؤكل ويفرق من الأضحية:
يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28].
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (كلوا وأطعموا وادخروا) [29]، والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والمختار أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث.
والوكيل إن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله ذلك، وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه [30].
عاشرا: حكم الأكل من الأضحية والتصدق منها:
أما الأكل من الأضحية بالنسبة للمضحي، فجمهور أهل العلم على أنه يستحب الأكل منها ولا يجب.
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ولو شيئاً يسيراً.
قال النووي رحمه الله: "وَأَمَّا الْأَكْل مِنْهَا فَيُسْتَحَبّ وَلَا يَجِب, هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة, إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَكْل مِنْهَا... لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث فِي الْأَمْر بِالْأَكْلِ، مَعَ قَوْله تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا}، وَحَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْأَمْر عَلَى النَّدْب أَوْ الْإِبَاحَة، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ بَعْد الْحَظْر" انتهى [31].
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وقال بعض أهل العلم: بل الأكل منها واجب يأثم بتركه ؛ لأن الله أمر به، وقدمه على الصدقة ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها)، قالوا: وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من مائة بعير مائة قطعة تطبخ في قدر، ويأكل منها يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب؛ ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)، وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته" انتهى [32].
وأما التصدق من الأضحية، فيجب التصدق منها، ولو بشيء قليل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الأضاحي: (فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا) [33].
والقول بوجوب التصدق بشيء منها هو مذهب الشافعية والحنابلة.
فإن أكلها كلها، ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها.
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
عمن يقوم بطبخ كامل الأضاحي مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا خطأ؛ لأن الله تعالى قال: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]، وعلى هذا: يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه، عن كل شاة شيئًا من اللحم، يشترونه ويتصدقون به" انتهى[34].
والأضحية عن الميت، سواء كانت بوصية منه، أو بتبرع من الحي، يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي، من الأكل والإهداء والصدقة.
والقول الثاني في المسألة: إن كانت الأضحية بوصية من الميت، وجب التصدق بها كلها على الفقراء، وإن كانت تبرعا من الحي، جاز للحي أن يأكل منها[35].
الحادي عشر: فيما يجتنبه من أراد الأضحية:
إذا دخلت العشر من ذي الحجة، فليس للمضحي أن يأخذ شيئاً من شعره، أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) [36].
وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
والمضحي إذا عزم على الحج، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره عند إحرامه، لكن عند تحلله من النسك، يأخذ من شعره[37].
والحكمة في ذلك: أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه.
وهذا حكم خاص بمن يريد أن يضحي، وأما من يضحى عنه، فلا يلزمه أن يمسك عن تلك الأمور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (وأراد أحدكم أن يضحي) ولم يقل أو يضحى عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة [38].
ومن توكل في ذبح الأضحية عن غيره، فلا يلزمه أن يمسك عن شعره وظفره [39].
وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك من الأضحية [40].
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد، فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه [41].
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم مشط الشعر في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية لغير الحاج ؟
فأجاب : " إذا دخلت عشر ذي الحجة وكان الإنسان يريد أن يضحي فإنه ينهى أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا ، لكن إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها ، ولكن تكده برفق ، فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها ؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه والتساقط حصل بغير قصد "[42]
وكدّ الشعر: تمشيطه.
ولا يمنع مريد الأضحية من شيء آخر كاللباس أو الطيب أو الجماع [43].
الثاني عشر: مسائل متفرقة في الأضحية:
1. تصح التضحية بالشاة الحامل في مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للشافعية[44].
2. لا حرج في إعطاء لحم الأضحية لغير المسلم، وخاصةً إن كان من الأقارب أو الجيران أو الفقراء[45].
3. من أخر أضحيته إلى آخر يوم من أيام التشريق، فإنه يلزمه أن يمسك عن شعره وظفره؛ حتى يضحي[46].
4.مقطوع الذيل، تجزئ الأضحية به، بخلاف مقطوع الألية، فلا تجزئ الأضحية به[47].
5.لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى، فيحوز باليمنى واليسرى، واليمنى أفضل[48].
6.يستحب أن يقترض الشخص؛ ليضحي؛ إذا كان يرجو وفاء، كما لو كان موظفاً واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر، وأما إذا كان لا يرجو الوفاء، فالأولى له عدم الاقتراض[49].
7. السنة لمن أراد أن يذبح الأضحية أن يقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني (وإن كان يذبح أضحية غيره قال: هذا عن فلان) اللهم تقبل من فلان وآل فلان (ويسمي نفسه).
والواجب من هذا هو التسمية، وما زاد على ذلك فهو مستحب وليس بواجب.
والمعتبر في التسمية هو فعل الذابح نفسه، يعني: الجزار الذي يتولى الذبح، وليس صاحب الأضحية[50].
8. من نوى أن يضحي ثم فسخ نيته، فلا شيء عليه برجوعه، إلا إذا عين الذبيحة التي سيذبحها بقوله: "هذه أضحية"، أو نحو ذلك مما تتعين به الأضحية، فحينئذ يلزمه ذبحها، ولا يجوز له الرجوع فيها، لخروجها عن ملكه بالتعيين[51].
9. يحوز للمضحي أن يمشط شعره ويسرحه، فإن سقط شيء من شعره بدون قصد، فلا شيء عليه[52].
10. الأفضل أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته بنفسه, ويجوز أن يوكل غيره ويشهد ذبحه، ويجوز أن يوكل دون أن يحضر[53].
11. الأفضل في حق الحاج أن يكتفي بالهدي دون الأضحية، ولكن إذا كان له أهل تركهم في بلده؛ فإنه يجعل لهم ما يضحون به.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"المشروع في حق الحاج هو الهدي وليس الأضحية، ولهذا لم يضح النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مع أنه يضحي كل سنة" انتهى[54].
12. إذا اجتمعت الأضحية مع العقيقة، فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى، والأظهر: أنها تجزئ ذبيحة واحدة بنية العقيقة والأضحية، وهذا مذهب الحنابلة، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في زمانه[55].
13. من كانت له زوجتان أو أكثر، فأضحية واحدة تجزئ عن الكل؛ كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً[56].
14. من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر كالعمال مثلاً، فيجوز أن يضحي في البلد الذي يعمل فيه، ويجوز أن يوكل أهله بأن يضحوا عنه في بلده[57].
15. يشترط في الأضحية أن يذبحها مسلم بنية الأضحية، ولا يجزئ ما ذبح لأجل اللحم [58].
16. لا يشترط لصحة الأضحية، أن يذكر عليهما اسم صاحب الأضحية، كما أنه لا يشترط فيهما أن تذبح في البيت، بل تجزئ ولو ذبحت في غير بلد المضحي،
المهم أن ينوي صاحبها أنها أضحية، ولا يشترط علم الذابح بأنها ضحية [59].
17. السنة في الأضحية: أن يضحي المسلم في بلده، ويترتب على ذلك كثير من المصالح والعبادات التي تفوت إذا ضحى المسلم في غير بلده، عن طريق الجمعيات الخيرية التي يعطيها النقود، لتقوم بذبح الأضحية في بلد أخرى[60].
المراجع
- ^ رواه البخاري (5558)، ومسلم (1966).
- ^ رواه أحمد (4935)، وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح".
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36432 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36432 )، (256227 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36645 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (145105 ).
- ^ ينظر: "أحكام الأضحية والذكاة" لابن عثيمين، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36596 )
- ^ ينظر: "أحكام الأضحية والذكاة" لابن عثيمين، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36651 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (278680 ).
- ^ انظر الخلاف في تحديد السن الواجب مراعاته في الأضحية بين المذاهب: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (41899 ).
- ^ ينظر [صحيح الجامع/1-214].
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36755 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36755 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36755 ).
- ^ ينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/398)، وموقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (45767 ).
- ^ رواه أحمد، وصححه الألباني.
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36663 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36663 ).
- ^ رواه الترمذي (1505)، وصححه الألباني، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (45916 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (96741 )، ورقم: (41766 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36387 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (255557 )، ورقم: (45771 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (214402 ).
- ^ [الشرح الممتع/7-466].
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (357796 ) ، وجواب السؤال رقم: (39191 ).
- ^ ينظر "أحكام الأضحية والذكاة" لابن عثيمين، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب رقم: (39191 )، ورقم: (20875 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب رقم: (178524 ).
- ^ رواه البخاري (1717)، ومسلم (1317)، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب رقم: (110665 ).
- ^ رواه البخاري (5569).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب رقم: (36532 ).
- ^ ينظر: [شرح مسلم للنووي/13-131].
- ^ ينظر [الشرح الممتع/7-481]، وينظر موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (146159 )
- ^ رواه مسلم (1971).
- ^ [مجموع فتاوى ابن عثيمين/25-132] ، وينظر موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (149415 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (317515 ).
- ^ رواه مسلم (1977).
- ^ ينظر [مجموع الفتاوى/25-141]، وينظر موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (192454 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (33743 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (70290 )، ورقم: (33613 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (33818 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (33760 ).
- ^ انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (9/58) .
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (83381 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (192041 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (180503 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (175381 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (160316 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (160536 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (41696 )
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (36733 )، وجواب رقم: (296337 )
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (192448 )
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (192289 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (224247 ).
- ^ [مجموع فتاوى ابن عثيمين/25-42]، ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (200562 )، وجواب رقم: (82027 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (106630 )، وجواب رقم: (82161 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (45768 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (159854 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (20800 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (202306 ).
- ^ ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب سؤال رقم: (143611 ).
تعليق