هل يصح استئناف الطواف بعد قطعه لقضاء الحاجة؟
- ذهب الحنفية والشافعية إلى أن من أحدث في الطواف ثم توضأ فإنه يبني على طوافه ولو طال الفصل بينهما لأن الموالاة بين الأشواط ليست شرطا في الطواف. - ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله؛ لأن الحدث يبطل الطواف، ويلزمه الاستئناف من جديد، وكذلك الحكم فيما لو طال الفصل بين الأشواط، لأن الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته.