الحمد لله.
أولاً :
إذا بلغ الحلي نصاباً ، وهو خمسة وثمانون جراماً ، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ، إلا أنه يشترط في المال الزكوي أن يملكه الإنسان حولاً كاملاً ، فإن نقص النصاب في أثناء الحول استأنف حولاً جديداً . ينظر جواب سؤال رقم (99381) .
ثانياً :
لو كان النقص يسيراً ، كما في السؤال ، بل وأقل منه فهل يستأنف حولاً جديداً أم أنه لا اعتبار بالنقص اليسير ؟
قال النووي رحمه الله : يشترط لوجوب زكاة الذهب والفضة أن يملكهما حولاً كاملاً بلا خلاف, فلو ملك عشرين مثقالاً معظم السنة, ثم نقصت ولو نقصاناً يسيراً, ثم تمت بعد ساعة انقطع الحول الأول, ولا زكاة حتى يمضي عليها حولٌ كاملٌ, من حين تمت نصاباً " انتهى "المجموع" (5/491) .
وقال أيضاً : "فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة, فلا زكاة بلا خلاف عندنا ... , هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء . وقال مالك : إن نقصت المائتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به .. وجبت الزكاة " انتهى من المجموع (5/490) .
وفي "الكافي" :...وإن كان [النقص عن النصاب] يسيراً ، كالحبة والحبتين ، فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه ، للخبر [يعني الأحاديث التي فيها تحديد النصاب] .
وقال غيره من أصحابنا : فيه الزكاة ؛ لأن هذا لا يضبط فهو ، كنقص الحول ساعة أو ساعتين " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والظاهر أن قول الخرقي هو الصواب ، ما دام الشرع قد قدره فلنرجع إلى تقديره ؛ لأن الحبة أو الحبتين قد يكون ثمنهما كثيراً ، فالصواب أن التقدير تحديد وليس تقريباً " انتهى من "شرح الكافي" .
والحاصل : أن الحلي إذا نقص عن النصاب ، ولو كان النقص يسيراً ، انقطع الحول ، ويبدأ في حساب حول جديد من أول بلوغه النصاب مرة ثانية .
والأولى في مثل هذه الحال أن يزكى خروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم اعتبار النقص اليسير .
والله أعلم
تعليق